الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
مأخوذ من قولهم: (أشكل): أي دخل في أمثاله وأشكاله، كما يقال: (أشتى): إذا دخل في الشتاء، والمشكل: ما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء. واصطلاحا: جاء في (الدستور): المشكل: ما لا يتيسر الوصول إليه، والحق المشابه بالباطل. وعند الأصوليين: ما لا يعلم المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب لدخوله في إشكاله وأمثاله، كما يقال: (أحرم): إذا دخل في الحرم، كقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة: الآية 223]. اشتبه معنى: {أَنَّى} على السامع أنه بمعنى كيف أو بمعنى: أين، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى: كيف بقرينة الحرث وبدلالة حرمان القربان في الأذى العارض، وهو الحيض، ففي الأذى اللازم أولى. وقوله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [سورة القدر: الآية 3]، فإن ليلة القدر توجد في كل اثنى عشر شهرا فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة فكان مشكلا، فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألف شهر على الولاء، ولهذا لم يقل: (خير من أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنة)، لأنها توجد في كل سنة لا محالة فيؤدي إلى ما ذكرنا، وفي تعيين ليلة القدر بأنها: أي ليلة من ليالي السنة اختلاف مشهور. - وفي (ميزان الأصول): هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاط بغيره من الاشكال، مع وضوح معناه اللغوي على مقابلة النص. - وهو ما تعين مراد المتكلم منه للسامع بقرينة مذكورة أو دلالة حال مع ظهور معناه الموضوع له لغة. - وفي (الموجز في أصول الفقه): هو اللفظ الذي خفي المراد منه، ويمكن إدراكه بعد التأمل بالعقل والاجتهاد، والنظر في القرائن والأدلة. [دستور العلماء 3/ 267، وميزان الأصول ص 354، والمطلع ص 309، والموجز في أصول الفقه ص 132، والموسوعة الفقهية 2/ 51].
والشهرة: الانتشار والوضوح. والخبر المشهور: سمى به لاشتهاره واستفاضته فيما بين النقلة وأهل العلم. وفي عرف الفقهاء: هو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء، ثمَّ اشتهر فيها بين العلماء في العصر الثاني، حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب. وحد الخبر المشهور: ما تلقته العلماء بالقبول. [ميزان الأصول ص 428].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 693].
الزوان: معروف، وهو: حبّ أسود صغار يشبه الرازيانج، مرّ الطعم يفسد الخبز. [المغني لابن باطيش ص 323].
- والمصادرة في استعمال الفقهاء تعنى: حكم ولى الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال. وقد عرفها صاحب (مجمع الأنهر): بأنها أخذ السلطان أو غيره المال ظلما. [القاموس المحيط ص 543، والتوقيف ص 659، والتعريفات ص 114].
[تحرير التنبيه ص 98].
مصروع وصريع، والجمع: صرعى، ورجل صرعة وصريعة وصراعة: كثير الصرع لأقرانه. والصرعة: من يصرعه الناس كثيرا، والصرعة: النوع، وفي المثل: (سوء الاستمساك خير من حسن الصرعة). والمصارعة: تطلق الآن على رياضة بدنية عنيفة تجرى بين اثنين يحاول كل منهما أن يصرع الآخر على أصول مقررة، وقد صارعه مصارعة وصراعا، وتصارع القوم واصطرعوا. والصرعان: المصطرعان، والمصطرع: مكان الاصطراع، أي مكان المصارعة. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1310].
[الموسوعة الفقهية 25/ 127].
[المطلع ص 409].
وفي الأمر مصلحة: أي خير، والجمع: المصالح. - وعند الأصوليين: ما لا يشهد لها أصل من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وهي أعم من الضروريات لأنها تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينات. - وفي (منتهى الوصول): هي التي لا أصل لها. - وفي (الموجز في أصول الفقه): تطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. [منتهى الوصول ص 208، والموجز في أصول الفقه ص 272، والموسوعة الفقهية 8/ 26، 28/ 208].
وفي (القاموس المحيط): المصانعة: تطلق على الرشوة والمداراة والمداهنة، وفي المثل: (من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة). وفي الاستعمال الفقهي، قال النسفي: المصانعة: المداراة: أي المساهلة بإعطاء شيء دون ما يطلب ليكف عنه: أي يمسك، ومراده بذلك إعطاء الظالم المتسلط. [المصباح 1/ 412 (صنع)، والقاموس المحيط (صنع) ص 955، والمفردات ص 493، والموسوعة الفقهية 22/ 220].
والصهر: من كان من أقارب الزوج أو الزوجة. [المصباح المنير (صهر) ص 349 (علمية)، والمطلع ص 322].
[المصباح المنير (صدق) ص 336 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 120].
[المطلع ص 402].
ومصر المكان: جعله مصرا فتمصر. ومصر: المدينة المعروفة، تذكر وتؤنث، عن ابن السراج: ويجوز صرفه وترك صرفه. قال أبو البقاء في قوله تعالى: {اهْبِطُوا مِصْراً} [سورة البقرة: الآية 61] {مِصْراً}: نكرة، فلذلك انصرف، وقيل: هو معرفة، وصرف لسكون أوسطه وترك الصرف جائز، وقد قرئ به، وهو مثل: (هند ودعد)، وفي تسميتها بذلك قولان: أحدهما: أنها سميت بذلك، لأنها آخر حدود المشرق، وأول حدود المغرب، فهي حد بينهما. والمصر: الحد، قاله المفضّل الضبي. والثاني: أنها سميت بذلك، لقصد الناس إياها، لقولهم: (مصرت الشاة): إذا حلبتها، فالناس يقصدونها، ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها، حكاه ابن فارس عن قوم. [المطلع ص 165، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 553].
وقال الفيومي: المصر: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات، وقال: قاله ابن فارس. [اللباب شرح الكتاب 1/ 109، 110].
[المصباح المنير (مصر) ص 574 (علمية)، والمطلع ص 389].
[المصباح المنير (مصر) ص 574، (علمية)، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 128].
وأصل التصرية: الحبس والجمع، يقال: (صرى الماء في ظهره زمانا): إذا حبسه، وصرى الرّجل الماء في صلبه: إذا امتنع من الجماع، قال الشاعر: ويقال: (ماء صرىّ): إذا اجتمع في محبس متغير لطول المكث، قال الشاعر: والآجن: المتغير، وناجر: شهر الحرّ. وفسرها الشافعي: أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياما. فمن جعله من الصر قال: كانت المصراة في الأصل: مصرّرة، فاجتمعت ثلاث راءات، فأبدلت أخراهن، كما قالوا في تظننت: (تظنيت)، من الظن، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. [النظم المستعذب 1/ 250، وفتح الباري (مقدمة) ص 151].
[المطلع ص 406]. |